صادق مجلس نواب الشعب اليوم 25 أفريل 2017 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات عدد 2017/42 برمته ب133 نعم و 5 متحفظ و 2 رفض.
و تم تنقيح الفصل 12 من القانون المتعلق بالمخدرات لتمكين القضاء من الرجوع إلى القانون عدد 53 من المجلة الجزائية و تطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
و ينص الفصل 53 من المجلة الجزائية على ما يلي: ” إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة”
بذلك يصبح للقاضي إمكانية الإجتهاد و عدم تطبيق عقوبة السنة سجنا و الخطية بألف دينار. و يصبح بإمكانه إما تطبيق عقوبة الخطية المالية أو الحط من العقوبة السجنية و لو بيوم واحد أو عقوبة سجنية مع تأجيل التنفيذ.