صدر أمر حكومي عدد 515 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
فيما يلي فصوله:
الفصل الأول ـ يتعين على أعوان الأسلاك الإدارية والفنية وشبه الطبية والعملة بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة تأمين استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية مقابل منحة استمرار وإن تعذر مقابل عطلة تعويضية.
الفصل 2 ـ يتم تأمين استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة وفقا لجدول استمرار يعده المدير العام أو مدير الهيكل الصحي المعني ويصادق عليه المدير الجهوي للصحة المختص ترابيا.
الفصل 3 ـ يتقاضى الأعوان الذين يؤمنون الاستمرار الإداري أو الفني على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي منحة استمرار تضبط مقاديرها حسب الأصناف التي ينتمي إليها الأعوان المعنيين كما يلي : أصناف الأعوان مقدار المنحة بالدينار الأعوان من الصنفين الفرعيين أ1 و أ2 .60 الأعوان من الصنف الفرعي أ3 وصنف ب وعملة الوحدة الثالثة. 45 الأعوان من الصنفين ج و د وعملة الوحدتين الأولى والثانية. 35 تغطي المقادير المذكورة بالجدول أعلاه يوم عمل.
الفصل 4 ـ تخضع المنحة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي إلى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بخصوص الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة الاستمرار، تسند عطلة تعويضية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للهياكل الصحية العمومية المعنية.
الفصل 6 ـ يجب على إدارة الهيكل الصحي العمومي المعني أن يضع على ذمة الأعوان الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، سجلا مرقما يسمى “سجل الاستمرار الإداري والفني” تدون به جميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.